شبكة تيمورنت
خش ومتخفش مش هنموتك لو مسجلتش
شكرا لزيارتكم
ادارة المنتدى
شبكة تيمور نت
شبكة تيمورنت
خش ومتخفش مش هنموتك لو مسجلتش
شكرا لزيارتكم
ادارة المنتدى
شبكة تيمور نت
شبكة تيمورنت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة تيمورنت

 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر
 

 زكاة الأسهم في الشركات العقارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
معلومات العضو
admin

admin

Admin

Admin
معلومات إضافية
الدوله : دولتى
ذكر
السمك
الأبراج الصينية الفأر
عدد المساهمات : 1001
نقاط : 13846
تاريخ الميلاد : 19/02/1984
تاريخ التسجيل : 20/03/2010
العمر : 40
الموقع : 77vb.yoo7.com
العمل/الترفيه : متفرغ للنت
المزاج : غاوى مواقع
معلومات الاتصال
https://77vb.yoo7.com
مُساهمةموضوع: زكاة الأسهم في الشركات العقارية   زكاة الأسهم في الشركات العقارية Emptyالإثنين مارس 12, 2012 9:59 am

السؤال:

عندي أسهم في شركة عقارية تقوم بشراء قطع أراضي كبيرة (بلوكات) ثم تقوم ببيعها، وبعد انتهاء سنة تقوم بتوزيع الارباح، علما بأن قيمة الأسهم ثابته طوال السنة، ولا يمكن بيع هذه الأسهم إلا بعد انتهاء السنة. فهل في هذه الأسهم زكاة؟

وكيف يمكن معرفة الأسهم التي عليها زكاة والتي ليس عليها زكاه؟


الإجابة:
الحمد لله.


الأموال الموظفة في التعمير من أجل البيع هي من الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأن هذه الأراضي والمباني من عروض التجارة، فتجب الزكاة في قيمتها عند تمام الحول، فإن بيعت أخرجت الزكاة من رأس المال والربح، لأن ربح التجارة تابع في الحول لرأس المال، فهذا هو الجواب في هذا النوع الذي ذكرته من أنواع الشركات، وأما أسهم سائر الشركات، فما قصد به الاستثمار وأخذ الربح مع بقاء الأصل، فالزكاة إنما تجب في الربح إذا قبضه صاحب الأسهم ثم حال عليه الحول، وإن زكَّاه عندما يقبضه فهو حسن، وإن كان المقصود بالأسهم المتاجرة، فإن الزكاة تجب في قيمتها رابحة أو خاسرة كلما حال عليها الحول. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 23/11/1425 هـ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زكاة الأسهم في الشركات العقارية
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» "الإفتاء" تحدد قيمة زكاة الفطر: 13 جنيها كحد أدنى على كل فرد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة تيمورنت :: المنتدى الاسلامى العام :: قسم الفتاوى-

زوار

.: عدد زوار المنتدى :.